السيد أحمد الموسوي الروضاتي
228
إجماعات فقهاء الإمامية
المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره ، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء ، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * من ابتاع شيئا وشرط الخيار وأطلق فلم يسم وقتا ولا أجلا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك - الانتصار - الشريف المرتضى ص 438 ، 439 : المسألة 250 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من ابتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر . . . * من اتباع أمة فوجد بها عيبا - غير الحمل - ما عرفه من قبل بعد أو وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب * من اتباع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 439 ، 440 : المسألة 251 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من اتباع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب ، إلا أن يكون عيبها من حبل فله ردها مع الوطء ، ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . * يجوز بيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 440 ، 441 : المسألة 252 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها فيه غيرها القول بجواز أن يبيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 441 ، 443 : المسألة 253 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين الذمي